عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
القمار
11423 مشاهدة
لا ضرر ولا ضرار

إذا تأملنا المعاملات التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، والتي قد شرعها الله -سبحانه وتعالى- وجدناها في غاية المناسبة؛ لأن الله عز وجل قد أحل لهم المعاملات التي تنفعهم وتفيدهم في هذه الحياة وليس فيها ضرر أصلا.
والمعاملات التي أباحها الله للتعامل بها بين الناس، والتي يحصلون بواسطتها على كسب المال الحلال دون أن يحصل منها ضرر على أنفسهم، ولا على مجتمعهم، ولا على إخوانهم، كثيرة جدا، ومن ذلك مبادلات البنوك التي ليس فيها ضرر، ومنها المعاملات التي فيها نفع للمشتري بتحصيل السلعة التي يقصدها، ونفع البائع بتحصيل كسب يقوم مقام تعبه وكده، ومقام سعيه في تحصيل هذا الربح.
فهذه المبايعات فيها مصلحة للبائع والمشتري، وهكذا سائر المعاملات مثل الصلح والإجارات والوكالات، والمساقاة والمزارعات، وكذلك الكفالات والرهون وما أشبه ذلك من معاملات أباحها الشرع، ولكن جعل إباحتها في حدود حدها الله -عز وجل- في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- بحيث أنه لا يجوز تجاوز ما حده الله وما أباحه.
ومن المعلوم أن الأصل في المعاملات الحل؛ لأنها حلال قبل أن يأتي الشرع فلما جاء الشرع أقر ما لا ضرر فيه، وحرم منها ما فيه ضرر كما هو معلوم.
وإن أضر ما على العباد تلك المعاملات الربوية التي فيها ظلم لأحد الجانبين، ونفع للجانب الآخر، فحرمها الله لما فيها من الضرر البين، وكذلك معاملات الخداع، ومعاملات الغش، ومعاملات الغرر وما أشبه ذلك؛ لما كان فيها من الضرر لأحد المتبايعين، فحرمها رفقا بالعباد؛ سِيَّمَا الضعفاء منهم، فإذا كان في أي معاملة غش لأحد المتبايعين، أو مخادعة، أو ظلم، أو زيادة في القيمة استغلالا للأموال واحتيالا على الجهال، فقد دخلت كل هذه المعاملات في الضرر المحرم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ضرر ولا ضرار وذكره الله تعالى بقوله: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ونحو ذلك. فهذه المعاملات لما كان لها من أثر سيئ على الفرد والمجتمع فقد منعنا -سبحانه وتعالى- منها، أما بقية المعاملات التي لم يرد نص في تحريمها فهي باقية على الإباحة.
ومن جملة المعاملات التي حرَّمها الله -تعالى- التعامل بالقمار، وهو الميسر، وفي هذه الرسالة المختصرة سوف نذكر - إن شاء الله تعالى- حكم القمار، وأدلة تحريمه، وأثره السيئ على الفرد والمجتمع، فإلى المقصود، والله المستعان، وعليه التكلان.